الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
45
تحرير المجلة
( 1562 ) إذا أبرأ أحد آخر إلى آخرها وهو انما يتعلق بحق ثابت فلا يشتمل ما يثبت بعد ذلك كما في مادة ( 1563 ) ليس للإبراء شمول لما بعده ، ، ، ثم إن إسقاط الدعوى انما يصح لأنها حق مالي اما لو لم ترجع إلى مال كدعوى حق القذف أو حق الغيبة فيشكل سقوطه بالإسقاط كما يشكل المصالحة عليه بالمال نعم يظهر من بعض الأخبار سقوط حق الغيبة بالإسقاط وبراءة ذمة المستغيب بإبراء المستغاب فليراجع ، ولا ريب ان الإبراء يكون عاما ويكون خاصا على حسب تقيد المبرئ كما في مادة ( 1565 ) والتي قبلها ( 1564 ) وباقي مواد هذا الفصل واضحة لا مناقشة فيها سوى مادة ( 1570 ) إذا أبرأ الذي في مرض الموت أحد ورثته من دينه فلا يكون صحيحا ونافذا واما لو أبرأ من لم يكن وارثه فيعتبر من ثلث ماله فإنه عجيب وغريب وحكم معكوس فان القريب وهو الوارث أولى من الأجنبي بالاحتساب عليه من الثلث هذا لو قلنا بان منجزات المريض من الثلث اما لو قلنا بأنها من الأصل فلا إشكال في الصحة والنفوذ مطلقا ( والخلاصة ) انه لو أبرأ المريض مدينة وارثا أو غيره صح من الأصل مطلقا على القول بان منجزاته من الأصل ويصح من الثلث على القول الآخر مطلقا أيضا بل في الصورة الأولى أولى .